الشيخ الطوسي

172

تهذيب الأحكام

( 598 ) 22 عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر . وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك . ( 599 ) 23 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال : خمس وأربعون ليلة . ( 600 ) 24 وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها ؟ قال : خمس وأربعون ليلة . ( 601 ) 25 فاما ما رواه علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت : أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت ؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها . فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة وأربعين يوما ، لان قوله عليه السلام : يمسك عنها شهرا ، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة ، فيحصل بذلك

--> - 598 - الاستبصار ج 3 ص 357 - 599 - 600 - 601 - الاستبصار ج 3 ص 358 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 50